النظام الأساسي للنقابة

 

بعد الإطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1976 ف. بشأن إنشاء نقابة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة وعلى القانون رقم 23 لسنة 1428م. بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية المادة الرابعة وعلى اللائحة التنفيذية لنفس القانون الصادر بتاريخ 25 أي النار 1430.ميلادية.

وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973م.ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار المؤتمر المهني العام الأول لسنة 2002م. للنقابة العامة للأطباء بشأن اعتماد النظام الأساسي.

 

 

صيغ النظام الأساسي للنقابة العامة للأطباء 

 

( المادة الأولى )

نقابة الأطباء البشريين تنظيم شعبي مهني يضم الأطباء المشتغلين في مجال مهنة الطب البشري أو ما يتعلق بممارستها.

وتهدف إلى :_

1_ حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية.

2_ رفع الكفاءة المهنية للأعضاء والارتقاء بمستواهم الفني والثقافي وتشجيع برامج التعليم الطبي المستمر وذلك عن طريق توثيق العلاقات بالمراكز العلمية الطبية المحلية والدولية وكذلك بتنمية روح الابتكار وتشجيع المبادرات المهنية وتنمية روح التضامن بما يؤكد دورهم في خدمة المجتمع.

3_ عقد الدورات التدريبية النقابية وإصدار النشرات والمطبوعات بما يكفل تطبيق قاعدة نقابية مدربة وفاعلة.

4_ المشاركة مع الجهات المختصة في وضع مشروعات القوانين أو القرارات ذات العلاقة بالمهنة الطبية.

5_ تطوير العلاقات مع النقابات الطبية الأخرى المحلية والعربية والدولية وعقد المؤتمرات الدولية والمحلية والمشاركة فيها.

6_ إعطاء المشورة للجهات المختصة قي القطاع الصحي بالدولة الليبية فبما يتعلق بالتخطيط والتنظيم في المجال الصحي وفي مجال رسم السياسة الدوائية وتوفير المستلزمات الطبية.

7_ إبداء المشورة وتقديم الدراسات والأبحاث التي تساعد على رسم سياسة التعليم الطبي وتطوير مناهجه والتأليف في المجال الطبي والابتكارات العليمة والتطبيقية بما يواكب.

8_ المساهمة الايجابية في نشر الوعي الصحي والارتقاء بصحة المجتمع وقاية وعلاجا

9_ رفع المستوى الصحي والاجتماعي للأعضاء وأسرهم وتقديم الخدمات والمساعدات المعنوية والمادية لهم عند الحاجة.

10_المحافظة على شرف وآداب سلوكيات المهنة.

 

( المادة الثانية )

تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للأطباء بدولة ليبيــــــا تضم كافة الأطباء العاملين في مجال مهنة الطب بدولة ليبيــــــا بجميع اختصاصاتهم ومشتملا كل من المهن التالية:_

  1. الطب البشري بجميع فروعه ومجالاته واختصاصاته.

  2. الأطباء العاملون في طب الأبحاث والفحوص المعملية.

  3. الأطباء العاملون في الأشعة والتحاليل التشخيصية والعلاجية.

  4. الأطباء العاملون في الطب الشرعي .

  5. الأطباء العاملون في الطب الوقائي.

ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز نقله بقرار من المؤتمر العام. ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويمثلها الأمين العام لنقابة الأطباء أمام القضاء وفي علاقتها بالغير وفي حالة غيات الأمين العام أو قيام مانع لديه يتولى مهامه الأمين المساعد أو احد أعضاء الأمانة بتكليف من الأمين

 

( المادة الثالثة )

تتمتع النقابة من اجل تحقيق أهدافها بجميع الوسائل اللازمة لذلك (بما لا يتعارض والتشريعات النافدة) ولها على وجه الخصوص ما يلي:_

  1. امتلاك الأموال والأصول الثابتة والمنقولة.

  2. إبرام عقود مشتركة باسم النقابة مع من يستخدمون أعضائها.

  3. تعيين وانتداب وتكليف الموظفين اللازمين لإنجاز أعمال النقابة وفق التشريعات النافدة.

  4. حق التقاضي باسم أعضائها في كل ما له علاقة بالمهنة.

  5. مشاركة الجهات ذات الصلة بالمهنة او التي يمثل مزاولة مهنة الطب عنصراً أساسيا في أعمالها واقتراح ما من شأنه الحفاظ على حقوق أعضائها وتطوير الخدمات بالمجتمع .

  6. إقامة الدورات المهنية والعلمية لأعضائها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

  7. إبداء الرأي في العناصر التي تقترح لتولي مسؤولية إدارة المؤسسات المتعلقة بالمهنة.

  8. المشاركة في الإجراءات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمؤسسات الصحية (عيادة طبية أو مصحة ).

( المادة الرابعة )

 

أ- شروط العضوية

 

يشترط فيمن يقبل عضوا في نقابة الأطباء البشريين ما يلي :_

  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية .

  2. أن يكون كامل الأهلية .

  3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.

  4. ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جناية عمديه أو في جنحة بالشرف أو الأمانة شرف المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

  5. ألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية ما لم تمح أو تشطب وفقاً للقانون.

  6. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي بدرجة بكالوريوس في الطب البشري والجراحة العامة من الجامعات الليبية أو غيرها والمعترف بها.

  7. أن يقسم يمينا على النموذج المعد لذلك من نقابة الأطباء إمام الأمين العام او من بقوم مقامه (( أقسم بالله العظيم أن أودى عملي بالأمانة والصدق والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وان احترام تقاليدها.....الخ )).

  8. أن يسدد رسم الاشتراك للقيد في قبول العضوية ورسم الاشتراك السنوي للعضوية

 

المستندات الواجب تقديمها مع طلب العضوية:_

  1. نسخة من الشهادة العلمية مصدقة حديثا من الجهات المخولة قانونيا , أو إفادة تخرج أصلية حديثة .

  2. إفادة باستكمال الفترة القانونية بالتدريب تحت الإشراف بالمستشفى التعليمي ( الانتهاء من فترة الامتياز )

  3. أربع صور شخصية حديثة .

  4. صورة من البطاقة الشخصية.

  5. شهادة الخلو من السوابق.

  6. صورة من إيصال تسديد القيد والاشتراك المقررة .

  7. صورة من كتيب العائلة .

  8. رسالة من جهة العمل بخصوص حسن السيرة والسلوك عند تجديد العضوية .

  9. بالنسبة للعضوية المنتسبة :_

  1. صور من عقد العمل .

  2. إقامة من جهة العمل .

  3. رسالة حسن سيرة وسلوك من جهة العمل السابقة ونقابة الأطباء في بلده .

( المادة الخامسة )

القيد بسجلات النقابة

 

يقدم طلب القيد بالسجل المعد لذلك وفقا للأوضلاع التي وردت في المادة الرابعة من هذا القانون الأساسي ويخطر الطالب بقبوله خلال أسبوع من تاريخه ويجوز العضو النقابة وقف قيده بناء على طلبه ويعتبر العضو متوقفا عن مزاولة المهنة في الدولة الليبية على أن يدفع رسوم إعادة الطلب للعودة لمزاولة المهنة.

 

ينشأ بالنقابة أربع سجلات :_

  1. سجل لقيد الأطباء العاملين للعضوية الكاملة يتم التسجيل فيه لجميع الأطباء الليبيين العاملين في مهنة الطب والأبحاث والفحوص المعملية الطبية والطب الشرعي والطب الوقائي

  2. سجل لقيد الأطباء المنتسبين للعضوية المؤقتة يتم التسجيل فيه لجميع الأطباء غير الليبيين مؤقتاً أثناء عملهم بالدولة الليبية في مهنة الطب والأبحاث والفحوص المعملية الطبية والطب الشرعي والطب الوقائي ويسرى ذلك على الأطباء الزائرين للعمل الطبي وتتحمل الجهة الداعية مصاريف التسجيل.

  3. سجل لقيد الأطباء غير العاملين ... للعضوية غير العاملة (المجمدة ) .

  4. سجل لقيد الأطباء الأعضاء الشرفيين في النقابة للعضوية الشرفية .

 

( المادة السادسة )

تختص نقابة الأطباء دون غيرها بمنح الأذن لمزاولة مهنة الطب للأطباء الليبيين ويجوز منح الأذن لمزاولة المهنة للعناصر الطبية غير الليبية من ذوي الخيرة العملية العالية أو من أصحاب التخصصات النادرة وذلك بعقود خاصة تعتمدها أمانة النقابة وبقرار من الأمين العام ولفترة محددة قابلة للتجديد وفقا للنظم المعمول بها في النقابة العامة , ولا يجوز مزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام إلا بعد التسجيل في نقابة الأطباء البشريين في أحد السجلين وكل من يخالف ذلك يعتبر ممارساً للمهنة بدون ترخيص ويعاقب وفقاً للقانون وتقوم أمانة المؤتمر النقابي الطبي بمتابعة ذلك وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى المرافق الصحية العامة والتشاركية في دولة ليبيا وعدم تمكين أي طبيب من ممارسة المهنة ألا بعد تقديم ما يفيد تسجيله في نقابة الأطباء .

( المادة السابعة )

رسوم القيد:-

يؤدي عضو النقابة رسم لعضوية النقابة قدره عشرة دنانير , وكما يؤدي رسم انتساب عضوية كاملة سنوي كما يلي :_

  • (15) خمسة عشرة ديناراً للأطباء العاملون .

  • (25) خمسة وعشرون ديناراً للأطباء الأخصائيون .

  • (35) خمسة وثلاثون ديناراً للأطباء الاستشاريين .

  • يضاعف المبلغ بالنسبة للعضوية المنتسبة (( الأطباء غير الليبيين )) في كل الحالات السابقة .

كما تدفع قيمة الانتساب السنوية مضاعفة في حالة التأخير وذلك كغرامة عن التأخير في الدفع , ويمكن أن تتولى جهة العمل خصم قيمة الانتساب السنوي لأعضاء النقابة العاملين معها وتوريدها لحساب النقابة دورياً . ويجوز للنقابة إعفاء العضوية من رسم الانتساب لأسباب قهرية أو إنسانية ويصدر بذلك قرار من أمانة النقابة بالخصوص .

 

( المادة الثامنة )

هيكلة النقابة:-

تتكون هيكلية النقابة من :_

1_المؤتمر النقابي الأساسي لنقابة الأطباء على ألا يقل عدد الأعضاء عن مائة عضو في كل شعبية ويجوز أن يتكون أكثر من تجمع نقابي في المؤتمر الشعبي الأساسي بالشعبية إذا كان عدد الأطباء لا يقل عن (100) مائة عضواً في كل تجمع , وفي هذه الحالة يتكون المؤتمر العام للنقابة بالشعبية من أمانات المؤتمرات النقابية الأساسية في الشعبية . ويختص المؤتمر النقابي الأساسي

  1. اختيار أمانة له .
  2. مساءلة المؤتمر العام أو أمانته.
  3. اقتراح تعديل النظام الأساسي للنقابة أو الرابطة .

 

2_المؤتمر العام لنقابة الأطباء ويتكون من مجموع أمانات المؤتمرات النقابية الطبية بالشعبيات ويختص المؤتمر النقابي العام 1_ اختيار أمانة له.

  1. صياغة قرارات وتوصيات المؤتمر النقابية الأساسية .
  2. صياغة مقترحات تعديل النظام الأساسي للنقابة والرابطة .
  3. اعتماد وإقرار الميزانية والحساب الختامي .
  4. رسم السياسة العامة للنقابة .
  5. أية أمور أخرى تتعلق بالمهنة .

ج)  يتم انتخاب نقابة تتكون من خمسة أعضاء من بينهم النقيب على مستوى المنطقة ،و النقيب العام للأطباء على مستوى ليبيا.

د)  يجتمع المؤتمر النقابي الطبي الأساسي مرتين في السنة بناء على دعوة من أمانته. ويجتمع المؤتمر العام للنقابة مرة واحدة كل سنة بناء على دعوة من الأمانة العامة , وفي كلتا الحالتين يجب إعداد جدول أعمال وتحديد الموعد ومكان الاجتماع والتنسيق في ذلك مع الأمانة العامة للنقابة العامة للأطباء وشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنة بمؤتمر الشعبي العام .

 

( المادة التاسعة )

1_تكون لكل مؤتمر نقابي أساسي أمانة تتكون من خمسة أعضاء يختارهم أعضاء المؤتمر النقابي المسجلين والمسددين لالتزاماتهم المالية على أن يكون أحدهم أميناً للمؤتمر الأساسي والتاني أميناً مساعداً والثالث أميناً لشئون المؤتمرات الأساسية في الشعبية والرابع..... والخامس.......  

2_يتكون المؤتمر العام لنقابة الأطباء في ليبيا من مجموع أمانات المؤتمرات النقابية لشعبيات وتتركز واجباته في الآتي :_

  1. صياغة توصيات وقرارات المؤتمرات النقابية الأساسية لأحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام عن طريق أمانة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية .
  2. اختيار الأمانة العامة للمؤتمر النقابي العام على مستوى ليبيا من بين أعضاء المؤتمر العام بحيث  تتكون من خمسة أعضاء على النحو التالي :_

              أ _ الأمين العام للمؤتمر العام لنقابة الأطباء .

              ب_ الأمين العام المساعد للمؤتمر العام لنقابة الأطباء .

              ج_ أمين الشؤون المالية والإدارية .

              د_ أمين شؤون العضوية .

              ه_ أمين شئون العلاقات العامة .

( المادة العاشرة )

شروط عضوية أمانات المؤتمرات النقابية الأساسية والمؤتمر النقابي العام على أن تكون مدة الأمانة أربع سنوات :_

1 _ أن يكون من مواطني الدولة الليبية .

2 _ أن يكون محمود السيرة والسلوك .

3 _ ألا يكون قد حكم عليه في الجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو حرم من العمل النقابي والشعبي بحكم قضائي .

4 _ أن يكون عضواً مسجلا بالنقابة وسدد الالتزامات المالية المقررة على الأعضاء.

5 _ أن يكون مواظباً على حضور اجتماعات النقابة المقررة .

 

( المادة الحادية عشر )

تعديل النظام:-

 

يكون تعديل النظام الأساسي لنقابة الأطباء بطلب من 2/3 (ثلثي) أعضاء المؤتمر الأساسي أو أمانة المؤتمر الأساسي ويعرض على المؤتمر النقابي الأساسي في اجتماعات السنوي العادي ويقوم المؤتمر العام لنقابة الأطباء بصياغة توصيات المؤتمر النقابية الأساسية بتعديل النظام الأساسي ويرفع إلى شئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمؤتمر الشعب العام .

 

( المادة الثانية عشر )

 

التزامات عضو نقابة الأطباء:-

 

يلتزم عضو نقابة الأطباء بالآتي :_

1_ تنفيذ البرامج والواجبات التي تكلفه بها النقابة لتحقيق أهدافها .

2_ مراعاة السلوك السوي والأخلاق الفاضلة وميثاق شرف المهنة .

3_ احترام النظم واللوائح الداخلية وحضور مؤتمرات النقابة الأساسية والعامة .

 

( المادة الثالثة عشر )

حقوق عضو

  1. مزاولة المهنة الطبية وفقاً للتشريعات السارية .
  2. تولي كافة المسئوليات النقابية إذا توفرت الشروط الأزمة .
  3. الاستفاد من جميع البرامج العلمية والاجتماعية التي تقيمها النقابة .
  4. المشاركة في برامج التثقيف والتوعية وحضور الدورات التدريبية التي تقيمها النقابة وحضور الملتقيات المحلية والدولية وفقاً للضوابط المقررة .

( المادة الرابعة عشر )

ينشأ بنقابة الأطباء صندوق للتكافل الاجتماعي , وصندوق نهاية الخدمة , وصندوق التأمين الصحي ولجنة المتابعة والتفتيش , ولجنة التوثيق والأعلام , ولجنة الاستثمار , ولجنة الطب التشاركي , ولجنة التعاون الدولي في المجال الصحي . اللجنة العليا للنشاط العام , ولجنة الخدمة الوطنية , ولجنة للأغاتة والطوارئ , وعلى أن يصدر بتنظيمها قرار من الأمانة العامة لنقابة الأطباء . كما يجوز للأمين العام تشكيل لجان دائمة وأخرى مؤقتة كلما دعت الضرورة لذلك .

 

(المادة الخامسة عشر )

ينشأ بالنقابة العامة للأطباء مجلس علمي فني تخصصي أعلى ويشمل كل التخصصات الطبية كما تنشأ مجالس علمية فنية تخصصية في كل تخصص , كما ينشأ مركز للبحوث الطبية بالنقابة العامة للأطباء على أن تحدد الهيكلية العامة واختصاصات كل منها وفق قرار يصدر عن الأمانة العامة للنقابة العامة للأطباء.

 

   

(المادة السادسة عشر )

يحدد النظام الداخلي للنقابة العامة للأطباء واللوائح التنفيذية والتنظيمية للنقابة . بناءاً على اقتراح الأمانة العامة للنقابة العامة لأطباء على أن يصدر بموجبه قرار من الأمين العام

(المادة السابعة عشر)

النظام المالي

تتكون موارد النقابة المالية مما يلي :_

1_   ممتلكات الأعضاء لعضوية النقابة والغرامات .

2_ رسوم مزاولة مهنة الطب بعيادة أو مؤسسة طبية تشاركيه أو شركة للخدمات الطبية بمقابل قدره (50) خمسون دينار وتجدد سنويا .

3_ رسوم شهادات حسن السيرة والسلوك من النقابة العامة بمبلغ (25) دينار .

4_ عائد أنشطة النقابة واستثمار أموالها .

5_ التبرعات والهبات والإعلانات غير المشروطة .

6- ما يخصص لها من دعم من الموارد العامة .

7_  رسوم منح إذن مزاولة وتجديد التراخيص للتشاركيات والعيادات والمصحات وتمنح من النقابة العامة وتكون كالأتي :_          

  1. (100) مائة دينار للعيادة التي تدار بطبيب واحد.
  2. (250) مائتان وخمسون دينار للعيادة المجمعة بدون إيواء.
  3. (500) خمسمائة دينار للمصحات الأيوائية .

8_أية رسوم أخرى تفرض من قبل النقابة نظير تقديم خدمات أو توفير تسجيلات لمنتسبيها .

ويتم استيفاء رسوم القيد والاشتراكات من الأعضاء وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من هذا النظام الأساسي .

 

(المادة الثامنة عشر)

   يكون للنقابة العامة حساب مصرفي تودع فيه أموالها ويمكن لنقابة الشعبية فتح حساب مصرفي خاص لها بالشعبية بناء على موافقة الأمانة العامة للنقابة كتابيا ويتم اختيار المصرف بتوصية من أمانة المؤتمر النقابي الأساسي , ولا يجوز صرف أي مبلغ منه إلا بتوقيع الأمين وأمين الشئون المالية والإدارية أو من يكلف بدلاً عنه من قبل الأمين وبتحرير من محاسب النقابة ويكون التصرف في أموال النقابة وفقاً لما تنص عليه لائحة المالية للنظام الأساسي .

(المادة التاسعة عشر)

أعضاء نقابة الأطباء المنشأة بموجب القانون رقم 96 لسنة 1976م. والمسجلون عند صدور هذا النظام الأساسي يعتبرون أعضاء وفقاً للسجل المقيدين به بغير أداء رسم قيد جديد .

(المادة العشرون)

إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النهاية العامة أخطار النقابة بذلك قبل البدء في التحقيق وللنيابة العامة السماح للأمين أو لمن يندبه من أعضاء أمانة النقابة بحضور التحقيق . وإذا رأت النيابة أن الاتهام لا يستوجب المحاكمة الجنائية أو المدنية أبلغت نتيجة التحقيق إلى أمانة النقابة للنظر في محاكمة العضو تأديبيا.

 

(المادة الواحد والعشرون)

التحقييق الشكاوي المهنية:-

تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوى المهنية أو شكاوى مابين أعضاء على الأقل من أخصائيين في مختلف التخصصات الطبية الأساسية ومستشار قانوني ويصدر بتشكيلها قرار من أمين عام النقابة أو أمين المؤتمر النقابي الأساسي للشعبية على أن يتم أخطار أمانة النقابة العامة بذلك لاعتمادها وتحال الشكاوى التي تتقرر فيها الإدانة إلى مجلس التأديب .

(المادة اثنان وعشرون)

شكل مجلس التأديب في النقابة:-

 

1_مجلس التأديب الابتدائي ويشكل من :_

  1. أمانة المؤتمر النقابي الأساسي أو من يفوضه من أعضاء النقابة رئيساً
  2. مستشار قانوني لأمانة النقابة بالشعبية .
  3. عضوية من النقابة تختارهما أمانة نقابة الشعبية على أن يكونا أخصائيين بدرجة أعلى من الطبيب المتهم وفي نفس التخصص إلا إذا لم يتوفر ذلك .
  4. عضو من النقابة يختاره الطبيب المتهم يكون أخصائي بدرجة استشاري في نفس تخصص الطبيب المتهم إلا إذا لم يتوفر ذلك
  5.  ويجوز لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي أن يطعن فيه أمام المجلس التأديبي ألاستئنافي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار .

 

2_مجلس التأديب ألاستئنافي ويشكل من :_

  1. الأمين العام للنقابة العامة للأطباء أو من يفوضه من أعضاء أمانة النقابة العامة .
  2. المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء .
  3. عضوين من نقابة الأطباء على أن يكون من مهنة العضو المتهم وعلى درجة علمية وإدارية أعلى من المتهم إلا إذا لم يتوفر ذلك .
  4. عضو من النقابة يختار الطبيب المتهم يكون أخصائي في نفس تخصص الطبيب المتهم إلا إذا لم يتوفر ذلك .

 

(المادة الثالثة والعشرون )

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها هي :_

1_ الإنذار.

2_ اللوم.

3_ الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

 

(المادة الرابعة والعشرون)

 تكون جلسات مجلس التأديب سرية .

 

(المادة الخامسة والعشرون)

يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب ألاستئنافي أن يطعن فيه أمام القضاء بالطرق المقررة في خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعلامه بالقرار بالبريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول أو التوقيع الشخصي بالاستلام.

 

(المادة السادسة والعشرون)

يعمل بهذا النظام من تاريخ اعتماده من أمانة المؤتمر الشعبي العام .

        

  المؤتمر العام لنقابة الأطباء.